قطب الدين الراوندي

631

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

والثالث عشر : جوازه إذا كان أعود على الموقوف عليهم وأنفع . حكاه الشهيد في الدروس وغاية المراد عن المفيد « 1 » ، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين ، و لكن عبارته التي حكيناها عنه سابقاً غير مطابقة للحكاية ، لانّه جعله كحدوث ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرب إلى اللّه تعالى بصلتهم من أسباب جواز رجوع الواقف في الوقف ، لا من مسوّغات جواز البيع للموقوف عليهم ، و شتّان [ ما ] بينهما ، فالأولى إسقاط هذا القول من الأقوال ، و كذا يجب إخراج القولين الأوّلين عن عداد الأقوال ؛ نظرا [ إلى ] ما عرفت من رجوعهما إلى الاختلاف في محل النزاع لا في أصل المسألة ، فتعود الأقوال في المسألة إلى تسعة . مقام ثالث : در ذكر اخبار وارده در اين باب است ، و آن چند خبر است : اول : صحيح علي بن مهزيار است ، كه مشايخ ثلاثه - عليهم الرحمه - به طرق عديده روايت نموده اند : قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ( ع ) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ ، وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأرْضِ ، أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا ، أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً . فَكَتَبَ إِلَيَّ : أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ ، وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى ف نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ . قَالَ : وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً ، وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ ، قَالَ فَإِنْ كَانَ

--> ( 1 ) . ر . ك : دروس ، ج 2 ، ص 279 ؛ مقنعه ، ص 652 - 653 .